الفصل 69
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل وغيرها من الإيرادات العامة بمقتضى المالية المقرر للميزانية. ولا يجوز قبض إيرادات الدولة وجباية أموالها إلا من قبل محاسبين عينوا لتلك الخطة بصفة قانونية وبموجب مستندات قانونية أو ترتيبية.وكل موظف أو عون مكلف بالتحصيل يتولى الاستخلاص بدون مستندات قانونية يقع تتبعه عدليا كمختلس لأموال الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون