الفصل 17
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن المحاسبين الأولين مسؤولون شخصيا عما يقومون به من عمليات تدخل في تصرفهم الخاص ومسؤولون أيضا بالتضامن مع المحاسبين الثانويين عن صحة ما يقبلونه من أوراق مثبتة للمصاريف التي يقدمها لهم هؤلاء المحاسبون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون