الفصل 78
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على المحاسبين تسليم المواد التي هي على ملك الدولة والواقع دفع ثمنها بواسطة الشيك وكذلك البضائع المودعة ضمانا لمعاليم مدفوعة بنفس الطريقة إلى أصحابها إلا إذا كان الشيك معتمدا من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 350 من المجلة التجارية( ) أو بعد التحقق من تسديد قيمة الشيك من طرف البنك.وتحمل المسؤولية المالية على المحاسب الذي لم يمتثل لأحكام هذا الفصل في صورة عدم تسديد الشيك من طرف البنك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون