الفصل 137
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما وجد خلل في أمر من أوامر الصرف يتعين على المحاسب الامتناع عن قبوله وأن يوجه حالا إلى آمر الصرف الذي يهمه الأمر مكتوبا في ذلك يبين فيه أسباب امتناعه عن التأشير.وإذا ما رأى آمر المصاريف ضرورة تجاوز هذا الرفض يتعين عليه عرض القضية حالا على "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" للبت فيها وإذا ما استمر الخلاف يقوم "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" أو آمر الصرف المعني بالأمر بإحالة القضية مشفوعة ببيان مفصل على الوزير الأول.ويعتبر القرار المتخذ في القضية ملزما للمحاسب ويرفع عنه المسؤولية المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون