الفصل 266
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
خلافا لمقتضيات الفصل السابق أعلاه يجوز للمحاسب تعجيل قبض الموارد العارضة التي لا تكون بطبيعتها متولدة عن وثائق سابقة لها وذلك بشرط أن يقع إعلام "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بذلك وأن تحرر في تلك الموارد وثائق وقتية صادرة عن رئيس البلدية الذي يتولى وضع قائمات شهرية فيها يوجهها "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لتثقيلها على سبيل التسوية لدى المحاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون