الفصل 243
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يطالب المحاسب بالسعي لتحصيل جميع الموارد الراجعة للمؤسسة.ويصدر بطاقات إلزام في المبالغ التي لم يتوصل إلى تحصيلها بالحسنى وتؤشر بطاقات الإلزام هذه من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لتكون نافذة.ويتم تنفيذها حسب مقتضيات الأحكام المبينة بالفصل 26 والفصول الموالية من العنوان الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون