الفصل 108
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003).- يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة أقساطا. وتضبط شروط وصيغ إسناد هذه الأقساط بأمر.كما يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة. وتضبط نسبة هذه التسبقة وشروط وصيغ إسنادها واسترجاعها بأمر.ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة نسبة 20% من المبلغ الأصلي للصفقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون