الفصل 276
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).- يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة محتسب البلدية وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراؤها على أعمالهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون