الفصل 279
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحاسب علاوة على إدارته لأموال البلدية ومسك حسابياتها مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية المنقولة منها وغير المنقولة. وإذا ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته.ويقوم في موفى كل سنة مالية بإجراء جرد عام لتلك المكاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون