الفصل 115
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يتجاوز مقدار الأقساط المدفوعة والتسبقات الممنوحة طبقا لمقتضيات الصفقة أو العقد التكميلي لها مقدار الاعتمادات المتوفرة عند إبرامها.ويقع صرفها حسب الشروط والصيغ المقررة للنفقات الخاصة بالمعدات والتجهيزات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون