الفصل 251
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989).- تعقد الصفقات الرامية إلى شراء مواد أو تكليف بأشغال أو خدمات وكذلك صفقات الدراسات لفائدة المؤسسة حسب نفس الصيغ والقواعد المقررة للصفقات المبرمة لفائدة الدولة.وتضبط بأمر تركيبة اللجان المكلفة بمراقبة هذه الصفقات وحدود صلاحياتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون