الفصل 91
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز ابتداء من غرة نوفمبر من كل سنة في حدود ربع الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية مصاريف عادية غير المصاريف الخاصة بالموظفين بعنوان ميزانية السنة الموالية ويجب في هذه الصورة التنصيص على أن العمل المستوجب لا يقع القيام به إلا بعد موفى السنة الجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون