Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز ابتداء من غرة نوفمبر من كل سنة في حدود ربع الاعتمادات المرصدة بميزانية السنة الجارية مصاريف عادية غير المصاريف الخاصة بالموظفين بعنوان ميزانية السنة الموالية ويجب في هذه الصورة التنصيص على أن العمل المستوجب لا يقع القيام به إلا بعد موفى السنة الجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟