الفصل 236
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر.ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمــة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون