الفصل 255
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
ينظم المحاسب في موفى كل سنة حسابا ماليا لإدارة المؤسسة أثناء السنة.ويحرر الحساب المالي حسب أنموذج يضبطه "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" ويحتوي خصوصا على ما يلي :ـ ميزان نهائي لكافة الحسابات.ـ شروح مفصلة لكل فصل من فصول المقابيض والمصاريف الداخلة في نطاق ميزانية السنة.ـ شروح مفصلة لنتائج إدارة المؤسسة.ـ موازنة في موجودات المؤسسة ومطلوباتها في منتهى السنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون