الفصل 175
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تودع وجوبا أموال المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بإحدى المصارف يقع تعيينها من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون