Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز منح صاحب الصفقة أقساطا أو تسبقات على ما يقوم به المتعهدون أو المقاولون المكلفون من طرفه من أعمال أو تحويل أو تزويد لفائدته كما لو كان أنجزها هو بنفسه وذلك عند توفر الشروط التالية:1) أن تكون تلك الأعمال أو التحويـــــلات أو التزويدات تتعلـق بمـواد أو خدمات أو منتوجات مصنوعة كليا أو جزئيا داخلة في تركيب محتوى الصفقة.2) أن يبقى صاحب الصفقة مسؤولا مباشرة على إنجازها وأن يكون قد أحال على هؤلاء المكلفين أو المتعهدين كامل دينه بذمة الدولة أو جزءا منه وذلك في حدود المتفق عليه بالصفقة.3) أن تكـون الدولــة قـد صادقت علــــى تكليف أولائــك المتعهديـــن أو المقاولين وأن يلتزم هؤلاء نحوها فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بنفس صاحب الصفقة.ويجوز التنصيص بكراس الشروط على أن بعض الأعمال الداخلة في نطاق الصفقة والمقدر ثمنها على حدة تعتبر فيما يتعلق بدفع ثمنها صفقة مستقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟