الفصل 84
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز أية نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون