الفصل 206
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم آمرو الصرف "لوزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وبصفة دورية كشوفا مفصلة عن عمليات الصرف المدرجة بحساباتهم.كما يطلب منهم أيضا أن يقدموا في آخر السنة تقريرا عاما في نشاطهم المالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون