الفصل 71
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عون يكلف بجباية مداخيل عمومية يعتبر محاسبا بمجرد قبضه لتلك الأموال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون