الفصل 87
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للوالي أن اعتمادات ميزانية مجلس الولاية إلى رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر إلى الوزارات وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 أعلاه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون