الفصل 96
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تصفى المرتبات والجرايات الشبيهة بها في نهاية كل شهر ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما وهكذا يكون المرتب الشهري الجزء الثاني عشر من المرتب السنوي واليومي الجزء الثلاثين من المرتب الشهري وهذا الجزء الأخير غير قابل للتجزئة.كما أن الجرايات العمرية والمنح الدورية تقع تصفيتها أيضا في نهاية كل شهر ما لم تقرر القوانين والتراتيب الخاصة بها تسديدها في نهاية كل ثلاثة أو ستة أشهر.وينظم في أجور العملة كشف أسبوعي أو نصف شهري أو شهري يتضمن عدد أيام وكسور أيام العمل إن كان العامل يتقاضى أجرا يوميا والكميات المنجزة إن كان يتقاضى أجرا على عمل.وعند وفاة صاحب جراية أو موظف مدني أو عسكري يستمر دفع المرتب أو الجراية إلى موفى الشهر المتوفى فيه.وعند انقطاع موظف عن مباشرة وظيفته يؤدى له مرتبه إلى آخر يوم قضاه في العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون