الفصل 256
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يعرض الحساب المالي السنوي على آمر صرف المؤسسة للتأشير عليه منه في مطابقته لحساباته ثم يعرض بعد درسه من طرف المجلس أو الهيئة الاستشارية إن وجدت على سلطة الإشراف لإقراره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون