الفصل 271
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفض آمر الصرف إصدار أمره بتأدية نفقة تم عقدها وضبط مقدارها بصورة قانونية أو تقاعس في إصداره يجوز لصاحب رفع قضية إلى وزير الداخلية الذي يتولى بنفسه عند الحاجة إصدار قرار في تأديتها يقوم مقام الأمر بصرفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون