الفصل 36
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).- مع مراعاة أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية يسقط حق تتبّع الدّيون العمومية بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من غرّة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون