الفصل 228
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى القباض الجهويون والقباض الخصوصيون للميزانية الملحقة كافة الإيرادات المكلفون بتحصيلها كما يقومون بجميع العمليات قبضا وصرفا المنصوص عليها بالتراتيب الخاصة بالمصلحة المعنية بالميزانية الملحقة.ويمكن تكليفهم بالقيام بعمليات قبض أو صرف لميزانية الدولة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون