Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى القباض الجهويون والقباض الخصوصيون للميزانية الملحقة كافة الإيرادات المكلفون بتحصيلها كما يقومون بجميع العمليات قبضا وصرفا المنصوص عليها بالتراتيب الخاصة بالمصلحة المعنية بالميزانية الملحقة.ويمكن تكليفهم بالقيام بعمليات قبض أو صرف لميزانية الدولة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟