الفصل 196
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تدرج كافة العمليات التي يقوم بها محاسبو الدولة قبضا وصرفا بحسابيات (2) يقع مسكها وفقا للقواعد المقررة من طرف "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".وتكون هذه القواعد مستمدة من النظام المحاسبي الموحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون