الفصل 244
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز طرح الموارد التي كلف المحاسب بجبايتها من حساباته إذا اتضح عجز المطالبين بها عن تأديتها.ويقترح المحاسب طرحها بعد حصوله على موافقة مدير المؤسسة وموافقة اللجنة الاستشارية إن وجدت.ويتم الطرح "بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" يقع إبلاغه للمحاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون