الفصل 213
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى مسك حسابيات المواد : ـ أمين المال العام فيما يخص السندات والرقاع ومختلف القيم المودعة لديه.ـ حافظ مستودع التامبر فيما يخص المطبوعات والأوراق والطوابع المعدة للبيع وغيرها.ـ رؤساء مصالح المعدات التابعة لمختلف الوزارات والمحاسبون بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج والمحاسب المركزي لأملاك الدولة الخاصة فيما يخص غير ذلك من المكاسب المنقولة وغير المنقولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون