الفصل 22
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
للمحاسبين العموميين والخزنة والوكلاء العامري الذمة الحق في طلب تبرئة ذمتهم جزئيا أو كليا في صورة وجود قوة قاهرة.كما يمكن لهم الحصول على إعفائهم بصفة خاصة من دفع ما حمل عليهم.وفي كلتا الصورتين يقع البت في المطلب من طرف الوزير الأول بعد اطلاعه على من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" في الموضوع.ويقع في كلتا الصورتين تسديد المبالغ المتنازل عنها من ميزانية الدولة أو الهيئة التي يهمها الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون