الفصل 45
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).- يؤمن المحاسب العمومي كل ما يقوم باقتطاعه من الأجور والمرتبات وبصفة عامة كل مبلغ وقع إيقاف دفعه لديه بمقتضى أو أو تحويل أو إحالة أو انتقال وذلك عند تأشيره لأوامر الصرف.وإن المذكور يبرئ نهائيا ذمة الهيئة المدينة كما لو كان المبلغ المؤمن دفع مباشرة لصاحب الحق.ويتولّى المحاسبون العموميون المعنيون خصم 3% من المبالغ المؤمّنة لديهم لفائدة ميزانية الدولة بعنوان مصاريف إدارة وتصرف.وتضبط بقرار من وزير المالية طبيعة العقل التوقيفية و الاعتراضات الخاضعة للخصم المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون