الفصل 191
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- ليس لقابض المالية الصفة لمباشرة مصاريف الدولة ولا يجوز له تأدية قيمة بطاقات الدفع أو قائمات المصاريف العدلية إلا إذا كانت هذه البطاقات أو القائمات حاملة لتأشيرة المحاسب المختص، غير أنه يمكنه حسب الشروط المقررة بالأنظمة الجاري بها العمل تأدية المصاريف العدلية المستعجلة في مادة الجنايات والجنح وذلك نيابة عن المحاسب المختص وبدون تأشيرة سابقة منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون