الفصل 185
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى قباض المالية على مسؤوليتهم الخاصة الضرائب والرسوم والمحاصيل والمداخيل الراجعة للدولة المعهود إليهم استخلاصها بمقتضى قرارات أو تعليمات صادرة عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".كما يتولون وتحصيل المعاليم عاجلة الدفع من طرف المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو التابعين لدوائر غيرهم من القباض حسب التعليمات الصادرة عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون