الفصل 32
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع بيع المكاسب المعقولة بالمزاد العلني حسب الصيغ المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية (1) باستثناء ما يلي :في صورة عدم مشاركة أحد في البتة أو كانت العروض المقدمة غير مرضية يجوز للدولة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية القائمة بالتتبعات أن تطلب التبتيت لفائدتها بالثمن الافتتاحي المقرر.وفي هذه الحالة لا تكون الدولة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية المبتت لها مطلوبة بتعجيل إذ يتم تسديده طبقا للإجراءات المقررة بالقوانين أو الخاصة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون