الفصل 208
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يحرر "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" حسابا عاما للسنة المالية.ويحتوي الحساب العام على ما يلي :1 ـ ميزان عام لحسابات الدولة يستنتج من توحيد حسابات المحاسبين.2 ـ شرح مفصل للإيرادات موزعة حسب عناوين وأجزائها وأصنافها وفصولها مع بيان مقدراتها وما تم تحصيله وما تم طرحه وما بقي استخلاصه.3 ـ شرح مفصل للمصاريف موزعة حسب عناوين وأقسامها وأبوابها وفصولها مع بيان مقدار الاعتمادات المقررة لها بالميزانية أو الاعتمادات الإضافية وما تم عقده منها وما أمر بصرفه ومبلغ الاعتمادات المخصصة الواجب نقلها إلى ميزانية السنة الموالية لصرفها فيما خصصت له.4 ـ مقارنة المقبوضات والمصروفات مع مقدراتها بالميزانية.5 ـ شرح مفصل لعمليات الحسابات الخاصة للخزينة.6 ـ بيان حالة الحساب الخاص بمكشوفات الخزينة.7 ـ بيان مفصل في العامة والتزامات الدولة.ويكون الحساب العام للدولة مرفوقا :1 ـ بالحسابات الخاصة التي يجب على المصالح الآمرة لمصاريف الدولة أن تعدها بالنسبة لمصاريفها مفصلة حسب مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه.2 ـ بقائمة في مختلف الحسابات المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين بالنظر لدائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون