الفصل 68
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 87-2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).- يحدث مجلس لمعايير الحسابات العموميّة يكلّف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبيّة الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة.يتولى وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس.وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره تسييره بمقتضى أمر(2).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون