الفصل 275
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات "بقرار من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب رئيس البلدية واقتراح وزير الداخلية.وتقع تسمية الوكلاء حسب نفس الطريقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون