الفصل 165
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى وزير الشؤون الخارجية سنويا بصفته آمر صرف إحالة الاعتمادات الراجعة لمختلف المراكز بالخارج المرسمة بميزانية وزارته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون