الفصل 147
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988).- في صورة ما إذا أمضى المستحق مسبقا على بطاقة الدفع أو الجدول الجماعي للدفع وسلمها للغير لقبض قيمتها يجب عليه أن له ذلك إما مباشرة أو بواسطة آمــــر الصرف ليتسنى له التوقيع بصفته تلك على البطاقة أو الجدول الجماعي للدفع استكمالا للإبراء الصادر عن المستحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون