الفصل 43
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن طلبات العقل التوقيفية والاعتراض على مبالغ في ذمة ميزانية عمومية لفائدة الغير وكذلك إعلامات إحالة المبالغ المذكورة أو تحويلها أو انتقالها وكل الإجراءات الرامية إلى إيقاف دفعها يجب إبلاغها إلى المحاسب المكلف بالدفع.وتعتبر هذه الاعتراضات أو الإعلامات باطلة إن بلغت لغيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون