الفصل 186
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم قباض المالية علاوة على العمليات المتعلقة بالميزانية الممكن تكليفهم بها بعمليات أخرى لفائدة الخواص أو غيرهم من المتعاملين مع الخزينة المرخص لهم في ذلك من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون