الفصل الأول
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن العامة للدولة والميزانيات التابعة لها وكذلك ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة يقع إعدادها وإقرارها وختمها وفقا للصيغ المقررة بالقانون الأساسي للميزانية.إن ميزانيات المؤسسات العمومية غير المشار إليها أعلاه وكذلك ميزانيات الجماعات المحلية يقع إعدادها وإقرارها وختمها حسب الصيغ المقررة بالقانون المتعلق بميزانيات الجماعات العمومية المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون