الفصل 257
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقم المحاسب المسؤول بتنظيم الحساب المالي السنوي للمؤسسة يعين "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" وجوبا عونا للقيام بالمهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون