الفصل 194
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى حافظ مستودع الطابع الجبائي مهام محاسب لهذا المستودع.وبهذه الصفة تعهد إليه الأوراق والطوابع وسائر المطبوعات المعدة للبيع وتقيد بحساباته ويسهر على حفظها قصد توزيعها على القباضات المكلفة ببيعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون