الفصل 148
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ما كان الاعتراف بالقبض منفصلا عن بطاقة الدفع كما يكون ذلك في صورة تسليم وصل مقتطع من دفتر خاص أو توقيع صاحـــب الحــق بالقائمة أو المذكرة أو العقد المثبت للحق يتحتم على المعني بالأمر أن يوقع ثانية على بطاقة الدفع نفسها إذ أن إبراء ذمة الدولة من الدين لا يجوز فصله عن الأمر القاضي بتأديته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون