الفصل 62
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 13 ديسمبر 1982).- يجوز للخزينة منح الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوعة من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان التابعة لإدارة الأداءات.تضبط بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية شروط وأساليب إسناد هذه منها خاصة المتعلقة بالمبلغ الجملي السنوي وأجرة الخبراء وقباض المالية بعنوان مختلف عمليات الموثوقة برهن.تلغى كل الأحكام السابقة والمتعلقة بالقروض الموثوقة برهن وذلك ابتداء من غرة جويلية 1983.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون