الفصل 166
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999).- يتولى أمين المصاريف المختص تحويل الاعتمادات المحالة لكل مركز للحساب المصرفي للمركز المعني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون