الفصل 223
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990).- الوزراء هم آمرون أولون للإيرادات والمصاريف المدرجة بالميزانيات الملحقة.بيد أنه يجوز إسناد هذه المهمة لمديري المصالح المعنية وذلك بالأوامر الصادرة في تنظيمها.ويمكن للآمرين الأولين، بعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية، وعن طريق قرارات إحالة عملية التعهد وإصدار أوامر الصرف لبعض مصاريف الميزانيات الملحقة أو سحبها من آمري الصرف المساعدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون