الفصل 252
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بناء على طلب مدير المؤسسة واقتراح الوزير المكلف بالإشراف.ويقع الوكلاء حسب نفس الطريقة.وتطبق على هذه الوكالات أحكام هذه المجلة الضابطة لسير أعمال وكالات الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون