الفصل 63
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تحفظ أموال خزينة الدولة بالبنك المركزي التونسي وفي الخارج بالمؤسسات المصرفية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون