الفصل 258
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" إعداد الحسابات المالية المنظمة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها بعد التأشيرة عليها منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين على كتابة الدائرة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون